محمد باقر الوحيد البهبهاني
234
الحاشية على مدارك الأحكام
( 1 ) فيه ما مرّ في بحث نجاسة البول . قوله : وثانيا بالحمل على الاستحباب . ( 2 : 333 ) . ( 2 ) ويمكن حمله على العصر المتعارف الذي يرتكبونه في غسل الثوب ، والمراد أن ذلك يفعل بعد الصبّ من دون حاجة إلى الغسل ، فتأمّل . ومرّ الكلام فيه في بحث عصر الثياب في غسلها « 1 » . والفرق بين الغسل والصبّ أنّ العصر معتبر في الغسل ، إمّا في ماهيته أو في إخراج عين النجاسة أو الغسالة المتنجّسة ، بخلاف الصبّ ، فإنّه يكفي للتطهير ، أمّا لو لم يكن العين موجودة - مثل أن يكون البول يابسا ، والثوب جافّا ، أو أزيلت العين بمزيل غير الماء - فظاهر ، وأمّا مع بقائها وتوقّف إخراجها على الماء فالمطهّر هو الصبّ بشرط عدم العين . وإخراجها كيف كان وبأي نحو يكون يكفي بعد ما تحقّق المطهّر . وأمّا على احتمال احتمله الشارح فملاقاة الماء نجس العين يطهّر ذلك النجس العين أيضا ويصير طاهرا ، ومرّ الكلام فيه « 2 » ، فتأمّل . قوله : وهو بعيد . ( 2 : 333 ) . ( 3 ) لا تأمّل عندهم في البعد ، إلَّا أنّ الأصحاب لمّا عملوا برواية السكوني المتضمّنة للأمر بغسل بول الجارية « 3 » ، وغيرها من العمومات ارتكبوا هذا التوجيه في هذا الخبر . نعم رواية السكوني تضمّنت الأمر بغسل لبن الجارية أيضا ،
--> « 1 » راجع ص 223 - 225 . « 2 » راجع ص 225 - 226 . « 3 » الفقيه 1 : 40 / 157 ، التهذيب 1 : 250 / 718 ، الوسائل 3 : 398 أبواب النجاسات ب 3 ح 4 .